القاضي ابن البراج
293
المهذب
وأما الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها ، رجع إلى السيد في ذلك فإن قال هي ولدته وليس مني ، أو استوهبته أو التقطته أو سرقته أو ما أشبه ذلك كان القول قوله على كل حال ، لأنها ليست فراشا ( 1 ) . وإذا كانت معتدة بالشهور فطلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق فإن كانت ممن توفي عنها زوجها ، فأربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة ، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول ، لأنه مشاهد ، إلا أن يختلفا ، فيقول الرجل طلقتك في شعبان ، تقول المرأة في رجب ، فيكون القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم الطلاق ( 2 ) فإن كان ذلك بالعكس ، فقال الزوج طلقتك في رجب ، وقالت المرأة بل في شعبان ، كان القول قولها ، لأنها تطول على نفسها العدة ، غير أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما ( 3 ) زاد على ما أقر به إلا أن تثبت بينة ، كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك
--> ( 1 ) تعليل لقبول قوله : " إن قال ولدته وليس مني " . وإن هذا هو الفرق بين الأمة والزوجة ولكن يأتي من المصنف وغيره في باب إلحاق الأولاد أن الأمة أيضا فراش وقد أطال في جواهر الكلام في كتاب اللعان للجمع بين كلماتهم والنصوص في ذلك مختلفة والأقوى أنها فراش له بوطأها ولكن ادعى الإجماع على انتفاء ولدها عنه بنفيه دون لعانه وربما يلزمه الاحتياط أيضا في بعض الأحكام كما يأتي هنا وتقدم في بعض الأبحاث السابقة والله العالم . ( 2 ) وقوع الطلاق إجمالا معلوم فالمراد أن الأصل عدم وقوعه في رجب حيث اختلفا فيه فيلزمه الوقوع في شعبان ويترتب عليه امتداد العدة منها إلى ثلاثة أشهر هذا بناءا على القول بصحة الأصل المثبت وكأنه مختار المتقدمين وأما بناءا على عدمها كما عليه المتأخرون فيمكن استصحاب العدة المعلوم كونها في شعبان إجمالا إلى زمان الاختلاف لكن فيه إشكالا ليس هنا محل ذكره . ( 3 ) مقتضى تقديم قولها بالأصل المذكور ثبوت النفقة لها عليه فيما زاد أيضا كما في المعتدة بالأقراء وتنظيره بما إذا اختلفا في كون الطلاق قبل الدخول أو بعده فاسد لأن الأصل فيه عدم الدخول فيقدم قول الزوج ولعل مراد المصنف أن القول قوله على كل حال لأن الطلاق فعله وهو أبصر بفعله لكن تؤخذ المرأة بقولها فيما يرجع إلى نفسها وهو بقاء العدة بالنسبة إلى حرمة التزويج وذلك لتضمن قولها الاقرار بذلك والله العالم .